الشيخ علي پناه الاشتهاردي

43

مدارك العروة

مستحقّ معيّن أو الأفضل فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة ، بل الأزيد ، وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثمّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن . مسألة 1 - الظاهر انّ المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي ، فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده ، وأما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا .

--> ( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب المستحقّين . ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 2 منها .